لأخوات والإخوة الكرام اعتذر عن تأخري في الإجابة حيث إن المكان الذي كنت فيه انقطع فيه الاتصال بشبكة الإنتر نت وأعود للإجابة
الأخت تسأل عن سفر المرأة دون محرم مع توفر وسائل النقل الحديثة , والجواب : أن هناك فتوى بذلك من بعض العلماء المعتبرين من غير علماء المملكة العربية السعودية وقد يكون هناك في المملكة من يأخذ بهذا القول من طلاب العلم لكنني لا أعرف أحدا ممن يعتد بقولهم يقول بذلك , فإن المعول عليه هو النص والنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن سفر المرأة دون محرم فكل ما سمي سفرا فالمرأة منهية عن التخاذه دون محرم ولكن بعض المشايخ وفقهم الله يقصرون علة هذا الحكم على خوف الفتنة وهذا غير صحيح فالمرأة منهية عن السفر وحدها لعدد من الحكم وليس لحكمة واحدة فمن حكم نهيها عن السفر القيام بخدمتها وعدم تعرضها لما يتعرض له المسافر من مشاق تحمل المسؤولية وحده ومن حكمه حفظها من كل مكروه جسدي أو مادي وليس خوف الفتنة وحسب , أما توفر وسائل النقل الحديثة وهل لها أثر في سفر المرأة , فالجواب : أن بعض العلماء منذ القدم رأوا أن النهي عن سفر المرأة دون محرم له مقاصد شرعية وهذه المقاصد قد تتوفر لو سافرت مع رفقة مأمونة فأجازوا سفر المرأة مع الرفقة المأمونة فيمكن على هذا القول أن المرأة في سفرها بالوسائل الحديثة متى ما توفرت في سفرها مقاصد الشارع من المحرم فسفرها جائز كأن تسافر بالطائرة والطائرة تؤمن فيها الفتنة وليس فيها مشاق السفر ولا تحتاج في الطائرة لمن يخدمها ويمكن أن يؤمن لها مركب بجانب نساء فمثل ذلك مما أرى والله أعلم جواز التيسير فيه بشروط 1- الحاجة الماسة إلى السفر كأن تكون المرأة في بلدها وتريد أن تزور ولدها أو زوجها أو والديها في بلد آخر , 2- أن لا تجد من يرافقها أو يكون في مرافقة المحرم لها كلفة لا تطيقها , 3- أن يكون سفرها إلى بلد فيه محارم لها فإن سافرت إلى بلد ليس به لها محرم فلا يجوز لها ذلك لأن مفاسد إقامتها دون محرم في بلد غريب أعظم من مفاسد سفرها وحدها 4- أن لا يكون السفر بوسيلة النقل الحديثة طويلا بحيث تحتاج إلى الخدمة فيه ويخاف عليها من الفتنة بها أو منها , 5- أن يكون محارمها في ذلك البلد على أتم الاستعداد لقيام بواجباتها عندهم لأنهم إن كانوا بعيدين عن خدمتها وصحبتها فجودهم في ذلك البلد كعدمه , والله أعلم
وفيما يتعلق بواجب الزوج تجاه زوجته التي تستخدم أمه , واجبه أن يكون رجلا لأن صمته على مثل هذا الفعل لا يدل على رجولة فضلا عن أن يدل على دين كما أن الأم لا ينبغي عليها الانصياع بهذه الطريقة لأنها تتوهم أنها تسعد ابنها وتحافظ عليه وهي في الحقيقة تساهم في شقائه فعلى الأم أن تكون أكثر حزما في مثل هذا الأمر وذلك لمصلحة ابنها ومصلحة هذه الغرة المسكينة التي تعتقد أنها استضعفت الأم والابن معا .
المساهمة في ملتقى خير وبر واجتماع على طاعة فيه من الأجر ما الله به عليم فهو محل لذكر الله تعالى والدعوة إليه فلو ساهم أحدهم في دعم مثل هذه المنتديات فأرجوا أن يكون أجره عظيما ويدخل فيقول الرسول صلى الله عليه وسل من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة
إن كانت الأخت المساهمة في المنتديات كما تذكر السائلة فعملها عمل بر وخير ولا بأس في محادثتها الرجال بقدر الحاجة فقط والتحري أيضا في محادثة الرجال قصر المحادثة وتحديد المطلوب بها فقد رأيت أن بعض النساء يحادثن الرجال بمقاصد حسنة أول الأمر ثم ينقلب الرجل والمرأة مع طول الألفة إلى جرأة في الحديث بما لا يليق دون أن يشعرا وأخشى أن يجر مثل ذلك إلى مكروه
بالنسبة للعدل في عطاء الأبناء الأحاديث والآثار فيه كثيرة مما يدل على أن مطلق عدم المساواة لا يجوز وهو من قلة التقوى والجور فلابد أن يعطى الجميع سواسية من الارث ومن لم يسأل يعوض عما فاته لعدم مسألته هذا هو الواجب والتفريق في العطايا لغير بب معتبر شرعا حرام , أما إن كان التفريق لسبب معتبر شرعا كأن يكون أحد الأولاد قائما مع أبيه في عمله فلا بأس بالتفريق حينئذ شريطة أن يخبر باقي الأبناء عن سبب التمييز حتى لا تقوى قلوبهم على أخيهم
الأخت فاطمة من الولايات المتحدة : ذهب الزينة اختلف الفقهاء فيه على قولين مشهورين : أحدهما عدم وجوب الزكاة فيه قياسا على سواه من المقتنيات التي قد يفوق سعرها سعر الذهب وليس فيها زكاة عند جميع العلماء كالجواهر المعدة للاستعمال والثياب وغيرها , وقال آخرون بوجوب الزكاة في الحلي المستعملة للزينة لعموم أحاديث الوعيد في ترك الزكاة على الحلي , والراجح إن شاء الله : أن حلي الذهب والفضة على قسمين : قسم يراد به الزينة ويستعمل لها فعلا وهو ما كان على قدر الاستعمال الحقيقي ,وقسم يراد ادخاره وتلبسه المرأة أحيانا إما حيلة على الزكاة كي لا تجب فيه أو لرغبتها في لبسه لكنها لا تلبسه كثيرا وهو فوق حاجتها وقدر لبسها المعتاد ,ففي الحال الأول لا يجب عليها الزكاة وفي الثانية تجب الزكاة .
إن أخرجتِ كل ما عندكِ وعند بناتك فقد خرجتِ من الخلاف واستبرأتِ لدينك وعرضك وإن حسبتِ المقدار الذي تلبسينه عادة أنتِ وبناتك كان زائدا على القدر الطبعي للبس الذهب , فأديتي زكاة ما كان أكثر من القدر الطبعي للبسكن وتركتن المقدار الذي تلبسنه عادة فلا بأس
أم محمد من البحرين : المال لكِ وليس لزوجك وتتصرفين في مالك كما تشائين في المعروف ولا تتصادمي مع زوجك وحاو لي إقناعه .
الأخت ختام : صدق الشيخ الذي سألتيه لو سألتِ قبل ذلك لأفتيناك بالحرمة فلما أخذتيه فلو رغبتِ في ترك السداد أوترك سداد الفائدة فلن تستطيعي وربما تتعرضين للأذى فاستغفري ربك ولا تعودي لمثله