إنتقال للمحتوى

Change

صورة

إلى معلمات الفقه .. أسئلة في درس صدقة التطوع ..


  • من فضلك قم بتسجيل الدخول للرد
3 رد (ردود) على هذا الموضوع

#1
لمسة إبداع

لمسة إبداع

    عضوة نشطة

  • العضوية الدائمة
  • 203 مشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ممكن حل هذه الأسئلة في مادة الفقة للصف الثاني المتوسط درس زكاة التطوع الدرس 9 صفحة 40 و 41 ..
- ما الحالات التي يستحب فيها إخفاء الصدقة .. وما الحالات التي يستحب فيها إظهارها ..
- قارن بين صدقة التطوع والزكاة المفروضة من حيث حكمها والأموال التي تؤخذ منها ، مصارفها .
- قارن بين الصدقة على المحتاجين من الأقارب وغيرهم .

وشكرا


#2
زهورالأقحوان

زهورالأقحوان

    عضوية الامتياز - لؤلؤة الواحة

  • العضوية الماسية الخاصة
  • 3287 مشاركة
ج1 / الأصل أن إخفاء صدقة التطوع أفضل شرعاً، للآيات الواردة في السؤال، ولحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيه: (ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه) رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه،

ولكن إذا ترتب على إعلان الصدقات مصلحة كتشجيع الآخرين على التبرع، فيكون في هذه الحال أفضل لحديث جرير بن عبدالله قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء قوم عراة مجتابي النمار متقلدي السيوف، عامتهم بل كلهم من مضر، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى منهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالاً فأذن وأقام ثم صلى ثم خطب فقال: (يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة) إلى آخر الآية، (إن الله عليكم رقيباً) النساء1، والآية الأخرى التي في آخر الحشر آية 18 : (يأيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسٌ ما قدَّمت لغد)، تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال: ولو بشق تمرة، فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، فقال رسول صلى الله عليه وسلم: (من سنَّ في الإسلام سنَّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سنَّ في الإسلام سنَّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء) رواه مسلم،


ج2/ ج3/. الزكاة أوجبها الإسلام في أشياء معينة وهي : الذهب والفضة والزروع والثمار وعروض التجارة وبهيمة الأنعام وهي الأبل والبقر والغنم .

وأما الصدقة : فلا تجب في شيء معين بل بما يجود به الإنسان من غير تحديد .

2. الزكاة : يشترط لها شروط مثل الحول والنصاب . ولها مقدار محدد في المال .

وأما الصدقة : فلا يشترط لها شروط ، فتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار .

3. الزكاة : أوجب الله أن تعطى لأصناف معينة فلا يجوز أن تعطى لغيرهم ، وهم المذكورون في قوله تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } التوبة / 60 .

وأما الصدقة : فيجوز أن تعطى لمن ذكروا في آية الزكاة ولغيرهم .

4. من مات وعليه زكاة فيجب على ورثته أن يخرجوها من ماله وتقدم على الوصية والورثة .

وأما الصدقة : فلا يجب فيها شيء من ذلك .

5. مانع الزكاة يعذب كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ( 987 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ،وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار …" .

وأما الصدقة : فلا يعذب تاركها .

6. الزكاة : على المذاهب الأربعة لا يجوز إعطاؤها للأصول والفروع والأصول هم الأم والأب والأجداد والجدات ، والفروع هم الأولاد وأولادهم .

وأما الصدقة : فيجوز أن تعطى للفروع والأصول . الأفضل في الزكاة أن تؤخذ من أغنياء البلد فترد على فقرائهم . بل ذهب كثير من أهل العلم أنه لا يجوز نقلها إلى بلد آخر إلا لمصلحة .

وأما الصدقة : فتصرف إلى القريب والبعيد .

7. الزكاة : لا يجوز إعطاؤها للكفار والمشركين .

وأما الصدقة : فيجوز إعطاؤها للكفار والمشركين .

كما قال الله تعالى : { ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا } الإنسان / 8 ، قال القرطبي : والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركاً .

108. لا يجوز للمسلم أن يعطي الزكاة لزوجته ، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك .

وأما الصدقة : فيجوز أن تعطى للزوجة .



أرجو أن تكون الإجابات شاملة









ما دعوة أنفع يا صاحبي .... من دعوة الغائب للغائب

ناشدتك الرحمن يا قارئاً .... أن تسأل الغفران للكاتب




جزاك الله الخير كله يا قلب الأمة على هذا الإهداء

#3
ديوم

ديوم

    عضوة نشطة

  • العضوية الدائمة
  • 108 مشاركة
أختي لمسة إبداع


ألاحظ أنكِ تسألين دوما عن حل التدريبات الخاصة بمناهج الصف الثاني المتوسط


و من ذلك يتضح أنكِ طالبة في الصف الثاني المتوسط ...


هلا أرهقنا أنفسنا في البحث عن الحل لنسعد حينما نتوصل إلى الصواب بأنفسنا ؟!


يفضل تأدية الطالب لواجباته بنفسه ، و لا يسأل إلا في أضيق الحدود smile.gif


#4
لمسة إبداع

لمسة إبداع

    عضوة نشطة

  • العضوية الدائمة
  • 203 مشاركة
زهور الأقحوان :: جزاك الله خيرا .. وجعلها في موازين حسناتك ..
الزين كله :: نعم هذا صحيح .. شكرا لك .. على النصيحة ..