أرجو مراعاة أن السرعة في الكتابة قد يحدث عنها بعض الأخطاء فإذا أشكلت عبارة بسبب خطأ كتابي آمل إبلاغي بما أشكل وهذا الاستشكال لابد أن يكون من السائلة نفسها
الأخت ناصرة الإسلام من البحرين : ما فعلته أمكِ جزاها الله خيرا من إعداد إفطار وتوزيعه أمر خير وتنفيذ للوصية لأن الوصية إذا جاءت بأمر مبتدع فتكييفها على أقرب الأمور الشرعية هو الأنسب إن شاء الله تعالى , أما ما فعلته من تثويب القراءة بالأجرة فبعض العلماء في عصرنا يرون ذلك مما لا بأس به والصحيح إن شاء الله تعالى ما عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وهو أنهم لم يذكر عنهم التثويب في القراءة بمعنى أن يعطوا أحدا أجرا ليقرأ قراءة وثوابها لميتهم , وقد ورد عن البعض قراءة القرءان وإهداء ثوابه للموتى وبه قال كثير من علماء المذاهب ورأى آخرون أن القراءة لا يهدى ثوابها للميت , ومن رأى جواز ذلك قال به قياسا على الحج والعمرة التي يجوز إهداء ثوابها للميت , ومن منع من ذلك رأى أن العبادات لا يدخلها القياس , وكلا القولين معتبر , والذي يظهر لي والله أعلم : جواز إهداء ثواب القراءة للميت لكن لا ينبغي أن يكثر العبد من ذلك لقوة الخلاف فيه وتجنب ما يخشى كونه بدعة أولى مع وجود السبل الكثيرة ولله الحمد للوفاء بحق الميت .
أما النمص وما جرى بينك وبين صديقتكِ من نقاش , فالجواب عنه من وجوه :
أولا : لا عبرة بقولها : عدم جواز الإنكار في المسائل الخلافية , بل كل ماجاء تحريمه في الشرع يجوز الإنكار فيه ولو ورد فيه خلاف , إلا أن الإنكار في المسائل الخلافية لا يكون بالقوة نفسها التي ينكر فيها في المسائل القطعية , بل ينبغي على من ينكر في مسألة خلافية : أن يقبل عذر الآخر إذا اعتذر بالخلاف وأنه يتبع في هذه المسألة قول عالم معتبر , أما القطع بعدم الإنكار فهذا مما يسبب امتناع النهي عن المنكر مطلقا , ومن اعتذر بقول عالم معتبر قبل عذره ونصح بأن يراجع الأدلة .
ثانيا : قولها إن النمص مما اختلف فيه العلماء عير صحيح فقد راجعت فلم أجد للعلماء خلاف في تحريم أصل النمص لكن اختلفوا في فروع من النمص منها هل هو خاص بالحاجبين أم يعم جميع شعر الوجه وهل يجوز لما زاد عن الحاجبين الطبيعيين أم لا , أما أصل النمص وهل هو محرم فلم أجد إلا لطائفة قليلة القول بأنه مكروه وهذا القول يرده صريح عبارة الحديث وهي اللعن للنامصة ولا يمكن أن يكون اللعن مرتبا على أمر مكروه , ومنهم من علق اللعن على كونه إذا كان المقصود به التدليس والصحيح أن اللعن مطلق في النمص ولا يقيد الإطلاق إلا بدليل .
ثالثا: سؤالها كيف ننهى أمثال تلك الزميلة : الجواب أن الواجب على المرء أن يبلغ أخاه بما يدين الله به بالرفق والكلمة الطيبة لا غير والكلمة الطيبة لها أثر عظيم إن لم يكن في الحاضر فهو في المستقبل فأرجو من السائلة أن تحافظ على حسن علاقتها بهذه الزيميلة لعلها تتأثر بها يوما ما دون أن تخالطها مخالطة تجعلها هي الجانب المتأثر
الأخت التي تسأل عن صلاتها في الفندق هل تساوي صلاتها في المسجد الحرام : أقول : إن شاء الله لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن وهذا في المدينة فجعل صلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجده وكذلك الأمر في مكة شريطة النية بأن ذلك تسترا وتصونا ورغبة في القيام بواجبها في حفظ ولدها فإن حفظ الولد واجب والصلاة في المسجد للمرأة رخصة والواجب في كل حال مقدم على الرخصة